للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم تكن بولا ولا غائطا، كالرعاف والقيء ودم الجروح ونحو ذلك، لا ينتقض بها الوضوء إلا الكثير منها، وهو ما فحش في النفس؛ لما روى أبو الدرداء «أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ (١) » . وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (إذا كان فاحشا فعليه الإعادة) (٢) . وأما القليل من ذلك فلا ينتقض الوضوء به، وقد قال بذلك جماعة من الصحابة، كابن عباس وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وبه قال جماعة من التابعين. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ وهذا محمول على اليسير.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) انظر: (مسند الإمام أحمد) ٦ \ ٤٤٩، و (سنن الترمذي) ١ \ ١٤٣ برقم (٧٨) ، و (سنن النسائي الكبرى) ٣ \ ٣١٧ برقم (٣١١٦) ، و (مصنف عبد الرزاق) ١ \ ١٣٨، ٤ \ ٢١٥ برقم (٥٢٥، ٧٥٤٨) .
(٢) (الأوسط) لابن المنذر ١ \ ١٧٢ برقم (٦٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>