للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يجب عليه الاغتسال؛ لأن هذا احتلام ولو لم يشعر به؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الماء من الماء (١) » ، «ولما سألته أم سليم - رضي الله عنها - وهي أم أنس ابن مالك - رضي الله عنه - قائلة: يا رسول الله: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: " نعم إذا رأت الماء (٢) » متفق على صحته. والمراد بالماء بالمني.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح مسلم الحيض (٣٤٣) ، سنن أبي داود الطهارة (٢١٧) .
(٢) صحيح البخاري الأدب (٦١٢١) ، صحيح مسلم الحيض (٣١٣) ، سنن الترمذي الطهارة (١٢٢) ، سنن النسائي الطهارة (١٩٧) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٠٠) ، مسند أحمد (٦/٣٠٢) ، موطأ مالك الطهارة (١١٨) ، سنن الدارمي الطهارة (٧٦٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>