ج ١٢: أولا: إذا اغتسل الشخص ناويا بذلك رفع الحدث الأكبر ارتفع معه الحدث الأصغر، إذا نوى رفعه معه بنية الطهارة عنهما؛ لأن الحدث الأصغر هنا دخل في الأكبر تبعا، وقد ارتفع الأكبر فيرتفع معه. وما ذكر في السؤال من إجزاء وضوء الغسل في الصلاة فعلى ما سبق أولى؛ لأنه هنا توضأ مع غسله.
ثانيا: أصابع القدمين من الأعضاء السبعة التي جاءت في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة - وأشار بيده إلى أنفه - واليدين والركبتين وأطرف القدمين (١) » متفق عليه.
وعليه فإن رفعهما في السجود يبطل الصلاة إذا تعمد ذلك، فإن كان سهوا وجب عليه قضاء الركعة التي لم يسجد فيها على قدميه، مع سجود السهو إن كان إماما أو منفردا. أما المأموم غير المسبوق فيقضيها بعد سلام إمامه، ولا سجود للسهو عليه. وأما المسبوق فيقضيها ويسجد للسهو.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(١) صحيح البخاري الأذان (٨١٢) ، صحيح مسلم الصلاة (٤٩٠) ، سنن الترمذي الصلاة (٢٧٣) ، سنن النسائي التطبيق (١٠٩٧) ، مسند أحمد (١/٣٠٥) ، سنن الدارمي الصلاة (١٣١٩) .