للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأسمري، ضابط الشؤون الدينية بمستشفى الطائف والهدا، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (١٤٧٦) وتاريخ ١٩ \ ٢ \ ١٤١٩ هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

تقدم لنا المريض (م. ع) بمركز التأهيل الطبي بالرحاب، حيث أفاد أنه أصيب بالتهاب في يده، وذلك بسبب التيمم، وقد كلفنا استشاري الطب الوقائي بالبرنامج لمقابلة المريض، فأجابنا بخطابه المرفق، وذكر أن المريض يعاني من شلل رباعي، ويستخدم يده اليسرى فقط للتيمم، ولكن الأصابع مثنية ناحية باطن الكف، مما يؤدي إلى دخول ذرات التراب أسفل أظافره وبقائها مدة طويلة، يؤدي إلى التهاب فطري بالأظافر. وسؤالنا حفظكم الله. في هذه الحالة هل يعفى من التيمم؟ أو هل يمكن استخدام ظهر اليد؟

ج: لا بأس أن يستعمل المذكور ظاهر كفه في التيمم إذا كان يتضرر من استعمال باطنها؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١) ، وقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (٢)


(١) سورة التغابن الآية ١٦
(٢) سورة البقرة الآية ٢٨٦

<<  <  ج: ص:  >  >>