للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلثي الشهر بلا تعبد. وجزاكم الله خيرا.

ج: ما دام الحيض لم يتجاوز أكثر مدته وهي خمسة عشر يوما - فإنك تجلسين تلك الأيام كلها ولا تصلين ولا تصومين، وعليك قضاء الصيام الذي أفطرتيه في رمضان؛ لأن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، كما في حديث عائشة - رضي الله عنها -: «كنا نحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة (١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … الرئيس

صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ


(١) صحيح مسلم الحيض (٣٣٥) ، سنن الترمذي الصوم (٧٨٧) ، سنن النسائي الصيام (٢٣١٨) ، مسند أحمد (٦/٩٧) ، سنن الدارمي الطهارة (٩٨٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>