ج: ما دام الحيض لم يتجاوز أكثر مدته وهي خمسة عشر يوما - فإنك تجلسين تلك الأيام كلها ولا تصلين ولا تصومين، وعليك قضاء الصيام الذي أفطرتيه في رمضان؛ لأن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، كما في حديث عائشة - رضي الله عنها -: «كنا نحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة (١) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … الرئيس
صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(١) صحيح مسلم الحيض (٣٣٥) ، سنن الترمذي الصوم (٧٨٧) ، سنن النسائي الصيام (٢٣١٨) ، مسند أحمد (٦/٩٧) ، سنن الدارمي الطهارة (٩٨٠) .