للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- رضي الله عنها -: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا) .

وأما جلوسها وقت الحيض في المصلى المعد للنساء فلا مانع منه؛ لأنه ليس بمسجد، لكنها لا تمس القرآن وهي حائض؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يمس القرآن إلا طاهر (١) » .

أما النفاس فإنها متى أكملت الأربعين فلها حكم الطاهرات، وعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، وما تراه من الدم بعد الأربعين يعتبر دما فاسدا ليس له حكم الحيض ولا حكم النفاس، إلا إذا صادف زمن العادة فإنها تجلس أيام عادتها وتدع الصلاة والصيام، ومتى رأت النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، فإن عاد الدم قبل تمام الأربعين فإنها تترك الصلاة والصيام حتى تطهر وتكمل الأربعين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) موطأ مالك النداء للصلاة (٤٦٨) ، سنن الدارمي الطلاق (٢٢٦٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>