للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله تعالى {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (١) ، وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (٢) .

وأما بالنسبة لحجها وعمرتها، فإنه إذا كانت أيام عادتها من الشهر التي تعرفها عندما كانت منتظمة تصادف أيام حجها وعمرتها، فإنه يسن لها أن تغتسل وتحرم بالحج أو العمرة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض) ، وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - (أنه أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل) . وتفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت أثناء أيام عادتها المعروفة، فإذا ذهبت أيام عادتها أو كانت أيام عادتها غير موافقة لأيام الحج والعمرة أثناء إحرامها بهما، فإنها تكون في حكم المستحاضة، تعصب فرجها بقطن ونحوه لئلا تلوث المسجد، وتطوف ولا حرج عليها، وتكمل بقية مناسك حجها وعمرتها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة البقرة الآية ٢٨٦
(٢) سورة الحج الآية ٧٨

<<  <  ج: ص:  >  >>