ريح من بطنه، لذلك فإنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ولكنه في بعض الأحيان يصلي بالناس ويخرج منه ريح أثناء الصلاة، وهو متأكد من ذلك بخروج صوت أو ريح. وهو يسأل: ١ - هل جهله بحكم خروج الريح منه يؤثر على الحكم، لكونه كان يظن أن خروج الريح منه بغير إرادته لا يؤثر على طهارته؟
٢ - ما حكم الصلاة خلفه وهو يعلم بخروج الريح منه؟
٣ - هل يلزمه إخبار من صلى خلفه بالصلوات التي صلاها وهو على غير طهارة، وما الحكم إذا كان يجهل عدد الصلوات التي صلاها على غير طهارة، وكيف يخبر الناس بها؟
٤ - هل تنصحونه بالاستمرار في الإمامة؟ مع العلم أن مرضه ليس سلسا في الريح، إنما هو حالة تعرض له أحيانا يصعب معها مدافعة ما به. آمل التكرم بالاطلاع وإجابته بما ترونه.
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
إذا كان الحال ما ذكر في السؤال أن خروج الريح من المذكور ليس مستديما، وإنما يخرج بغير اختياره في بعض الأحيان، فإنه إذا خرج منه في الصلاة أو خارجها وجب عليه إعادة الوضوء؛ لأن حدثه غير دائم، والأولى أن لا يكون إماما؛ لأنه يشوش على الناس إذا عرض له الحال المذكور. وأما ما مضى