للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التيمم صلى دون وضوء ولا تيمم، وعليه أن يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١) ولقوله صلى الله عليه وسلم: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب (٢) » رواه البخاري في (صحيحه) ، زاد النسائي: «فإن لم تستطع فمستلقيا» .

أما الأوقات التي يزول فيها عقله فإنه لا شيء عليه فيها لا أداء ولا قضاء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة التغابن الآية ١٦
(٢) صحيح البخاري الجمعة (١١١٧) ، سنن الترمذي الصلاة (٣٧١) ، سنن أبي داود الصلاة (٩٥٢) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٢٣) ، مسند أحمد (٤/٤٢٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>