للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة، وأن يقدروا لها أوقاتها، ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض؛ لما ثبت في حديث الإسراء والمعراج من «أن الله تعالى فرض على هذه الأمة خمسين صلاة، كل يوم وليلة، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حتى قال: يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة (١) » . إلى آخره

ولما ثبت عن حديث طلحة بن عبيد الله، رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، نسمع دوي صوته، ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع (٢) » الحديث.


(١) أخرجه أحمد ٣ \ ١٦١، والبخاري ١ \ ٩١-٩٣، ٤ \ ١٠٦- ١٠٧، ومسلم ١ \ ١٤٥-١٤٩ برقم (١٦٢، ١٦٣) ، والنسائي ١ \ ٢١٧-٢٢٤ برقم (٤٤٨- ٤٥١) بألفاظ مختلطة، والترمذي ١ \ ٤١٧ برقم (٢١٣)
(٢) أخرجه مالك ٩٤، والبخاري ١ \ ١٧، ومسلم ١ \ ٤٠- ٤١ برقم (١١) ، وأبو داود ١ \ ١٠٦ برقم (٣٩١) ، والنسائي ١ \ ٢٢٦-٢٢٩ ٤ \ ١٢٠- ١٢١ برقم (٤٥٨-٤٥٩-٢٠٩٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>