للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج ٧: لا يجوز اعتمادكم على رؤية أو توقيت البلد الكافر، لا في صلاتكم ولا صيامكم، فإن الكافر لا يقبل خبره في هذا، على أنكم ذكرتم أن لهم اصطلاحا في المقصود بطلوع الشمس وغروبها، وفي رؤية الهلال غير ما جاءت به الشريعة، وهذا وحده كاف في عدم الاعتداد بقولهم.

والواجب عليكم معرفة أوقات الصلوات الخمس ورؤية الهلال بأنفسكم، أو عن طريق المسلمين لديكم، وهو أمر ميسور، ولا مشقة فيه والحمد لله.

أما الحساب فلا يعتمد عليه في دخول شهر رمضان ولا خروجه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين (١) » ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة صحيحة، وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع أهل العلم على ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الصوم (١٩٠٩) ، صحيح مسلم الصيام (١٠٨١) ، سنن الترمذي الصوم (٦٨٤) ، سنن النسائي الصيام (٢١٢٣) ، سنن ابن ماجه الصيام (١٦٥٥) ، مسند أحمد (٢/٤٩٧) ، سنن الدارمي الصوم (١٦٨٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>