للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمسلم أن يؤخرها حتى يخرج وقتها من غير عذر، فإن كان تأخير هذه المرأة للصلاة لعذر كنسيان أو نوم، ولم تفرط في ذلك، فإنها تؤديها متى ذكرتها؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك (١) » متفق عليه، أما إن فرطت في ذلك بأن أخرتها عن وقتها عمدا، أو تأخرت في النوم لغير ضرورة، بأن كانت تلك عادتها ولم تفعل الأسباب التي توقظها؟ كمنبه الساعة، أو جعل أحد ثقة من أهلها يوقظها وقت الصلاة، فإنها آثمة بذلك، وعلى خطر عظيم، فعلى هذه المرأة التوبة النصوح من هذا العمل السيئ، وفعل الأسباب التي تعينها على أداء الصلاة في وقتها؛ لأنه يخشى عليها أن يختم لها بخاتمة سيئة والعياذ بالله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ


(١) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (٥٩٧) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٨٤) ، سنن أبي داود الصلاة (٤٤٢) ، مسند أحمد (٣/٢٦٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>