للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المساجد السبعة، ومسجد في جبل أحد وغيرها، فهذه مساجد لا أصل لها في الشرع المطهر، ولا يجوز قصدها لعبادة ولا لغيرها، بل هو بدعة ظاهرة.

والأصل الشرعي: أن لا نعبد إلا الله، وألا نعبد الله إلا بما شرع على لسان نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وكلام سلف الأمة الذين تلقوا هذا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغوه لنا عنه، وحذرونا من البدع امتثالا لأمر البشير النذير عليه الصلاة والسلام، حيث يقول في الحديث الصحيح: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (١) » ، وفي لفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٢) » ، وقال عليه السلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة (٣) » ، وقال: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر (٤) » ، وقال عليه السلام عندما طلب منه بعض الصحابة أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها، ويعلقون بها أسلحتهم، قال:


(١) صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/١٨٠) .
(٢) صحيح البخاري الصلح (٢٦٩٧) ، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨) ، سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦) ، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٥٦) .
(٣) سنن الترمذي العلم (٢٦٧٦) ، سنن أبي داود السنة (٤٦٠٧) ، سنن ابن ماجه المقدمة (٤٤) ، مسند أحمد (٤/١٢٦) ، سنن الدارمي المقدمة (٩٥) .
(٤) أخرجه أحمد ٥\ ٣٨٢، والترمذي ٥\٦٠٩ برقم (٣٦٦٢) ، والبزار (البحر الزخار) ٧\٢٤٨ برقم (٢٨٢٧) ، والطحاوي في (مشكل الآثار) ٣\٢٥٦- ٢٥٩ برقم (١٢٢٤-١٢٣٣) ، والطبراني في (الأوسط) ٤\٤٨٧ برقم (٣٨٢٨) ، والبغوي ١٤\١٠١ برقم (٣٨٩٤، ٣٨٩٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>