لكونه يوجد عنده بداخل حوش منزله آثار مسجد، وكان أمركم بتشكيل لجنة من الأوقاف والمحكمة والهيئة للوقوف على الموقع المذكور، فقد تكاملت اللجنة واجتمعوا وأشرفوا على الموقع في تاريخ ١٦\٩\١٤١٣ هـ ووجدوا المسجد المذكور لا يوجد منه إلا علامات بسيطة، لا تكاد تبينه، وأطواله كما يلي: خمسة عشر مترا في الطول من الشرق على الغرب، وفي العرض ثمانية أمتار من الشمال إلى الجنوب، أما من جهة ابتعاده عن المسجد للجمعة والجماعة فهي في حدود خمسين مترا تقريبا، مع أن الذي يجلس في مكان آثار هذا المسجد يسمع الإقامة في المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة والجماعة؛ أما من جهة الاستفادة منه فلا يستفاد منه لا في الحاضر ولا في المستقبل، وأما من جهة ضرره داخل الحوش بالوقت الحاضر فعلى صاحب البيت منه مضرة، وأما إقامته وعمرانه في السابق فعمر في المدة السابقة التي كان يعتري أهلها الخوف حيث لا يأمن الإنسان على نفسه ويرى الحاضر ما لا يرى الغائب.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت بأن تثمن أرض المسجد المذكورة بواسطة اثنين من أهل الخبرة والعدالة، ويدفع قيمتها صاحب البيت، وتكون الأرض له وتصرف القيمة بواسطة فضيلة القاضي في تعمير بعض المساجد أو ترميمها؛ لما تضمنه التقرير من تعطل منافعه لوجود مسجد قائم بجواره يغني عنه.