المقابر وعددها حوالي اثني عشر أصبحت تحت السقيفة، والتي أصبحت جزءا من المسجد كما هو موضح بالرسم، مع الملاحظات أن المقابر قد سويت وأن السقيفة على ارتفاع حوالي متر عن القبور. فما الحكم؟
ج: الفتوى التي أشرتم إليها غير صحيحة إذا كان الواقع هو ما ذكرتم؛ لأن المقابر لا تجوز الصلاة فيها، ولا فوقها؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (١) » ومعلوم أن هواء المقابر تابع لها وبناء على ذلك فالواجب هدم الزيادة التي أخذت من المقبرة وبني على هوائها توسعة للمسجد، والاكتفاء بالأصل، وإذا كان ضيقا لا يكفي الجمعة ففي إمكانهم إيجاد مسجد آخر في مكان آخر من القرية، ليس فيه قبور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(١) صحيح البخاري الجنائز (١٣٩٠) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣١) ، سنن النسائي المساجد (٧٠٣) ، مسند أحمد (٦/٢٥٥) ، سنن الدارمي الصلاة (١٤٠٣) .