للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التجارية أو غيرها؛ لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله من صلاة وذكر وتعلم العلم وتعليمه، وقراءة القرآن ونحو ذلك من أمور الدين، أما استعمال المسجد لما ذكر واستغلاله لكثرة الناس فيه بوضع تلك النشرات والإعلانات داخل المسجد فلا يجوز، وليست من الدين في شيء، وينبغي تنزيه المسجد عن ذلك، ومراعاة حرمته والحرص على عدم إشغال الناس بما يصرفهم عن عبادة الله، أو التشويش عليهم في صلاتهم، قال الله تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} (١) ، ولما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك (٢) » رواه النسائي والترمذي وحسنه، وعرض هذه الإعلانات من التجارة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة الجن الآية ١٨
(٢) سنن الترمذي البيوع (١٣٢١) ، سنن الدارمي الصلاة (١٤٠١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>