للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نشأ خلاف فقهي بين رواد المسجد حول جواز تسجيل ملكية المسجد باسم هذا الشخص، فقال البعض: إن هذا لا يجوز؛ لأن المساجد لله، والصواب أن تكتب ملكية المسجد باسم الجمعية على أن يقوم هذا الشخص بإدارة شؤون المسجد تنفيذا لشرط المتبرعين. وقال البعض الآخر: إن هذا الأمر (أي: كتابة مقر هذا المسجد كملك لهذا الشخص) جائز؛ ليمكن له تنفيذ شرط المتبرعين بنفسه.

- فهل الشرط المذكور الذي اشترطه المتصدقون جائز من الناحية الشرعية؟

- وهل التزام الأخ المشار إليه بهذا الشرط جائز شرعا؟

- وهل يجوز أن يكون الطابق الذي اتخذ مسجدا أن يكتب في ملك الأخ المذكور؟

ج: إذا كان واقع الجمعية الإسلامية كما ذكر فإن الواجب أن يكون الدور المتخذ مسجدا تابعا لها، ومسجلا باسمها لأن ذلك أيسر في متابعة ما يخصه وأحفظ له، ولا يجوز أن يسجل ملكية هذا الموقع المتخذ مسجدا باسم أحد الأشخاص وينسب إليه، لما يؤدي إليه ذلك من ضياع وقفيته فقد يدعي من سجل المسجد باسمه أو ورثته أو بعضهم من بعده بعد طول الزمن ملكيته لهم، فيحصل النزاع والضرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>