«من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة (١) » أخرجه مسلم في (صحيحه) ، ولفظ:(العراف) يعم الكاهن والمنجم والساحر، ولعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له» رواه الطبراني عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال المناوي: إسناده جيد. ولأن السحر من المحرمات الكفرية المخرج لصاحبه من الملة، وقد أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - باجتنابه مطلقا، فلا يجوز دعوة الساحر بالطريقة المذكورة؛ لما في ذلك من الترويج لباطله والدعوة لعمله الفاسد، وقد يكون عند الساحر من التمويه والتلبيس واللعب بالعقول والحيل الشيطانية ما ينطلي على ضعاف النفوس والجهلة؛ لعدم اقتناعهم برد الراد عليه، وقد لا يكون الرد في قوة أعمال الساحر الكفرية، فيؤثر سحره حتى على الراد نفسه، ويحصل ما لا تحمد عقباه، فالواجب إنكار المنكر، ومن علم بالساحر فعليه أن يحذر الناس منه، وأن يبلغ الجهات المختصة؛ ليأخذ جزاءه الرادع وكف شره عن الناس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ