للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الأحاديث محمولة على تحريك السبابة (السباحة) في التشهد فقط، وهذه الأحاديث عامة وليست مخصصة بالتحريك في التشهد فقط، فالسؤال هنا هل الأحاديث التي أوردتها في خطابي شاذة أم لا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا؟

ج ٢: الأحاديث الواردة في تحريك السبابة إذا دعا المصلي عموما دون تحديد موضع ذلك من الصلاة، مثل الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته (١) » وأخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم ونحو هذا الحديث من الأحاديث التي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إذا دعا فإنها أحاديث صحيحة وليست شاذة، وهي محمولة على الدعاء في التشهد والمقصود بها ذلك، فهي أحاديث عامة مخصصة بالإشارة بالسبابة في التشهد في الصلاة، سواء التشهد الأول أو


(١) أخرجه مسلم ١ \ ٤٠٨ برقم (٥٧٩) ، وأبو داود ١ \ ٦٠٣ برقم (٩٨٨) ، والنسائي ٣\ ٣٩ برقم (١٢٧٥) ، من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وأخرجه الترمذي ٢ \ ٨٨ برقم (٢٩٤) ، وابن ماجه ١ \ ٢٩٥ برقم (٩١٣) من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما

<<  <  ج: ص:  >  >>