للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجله اليمنى كما سبق وذهب بعض العلماء كالبيهقي والقاضي عياض وأبو داود صاحب (السنن) وغيرهم، إلى جواز هذا الإقعاء في الصلاة وأن الإقعاء المكروه الذي وردت الأحاديث بالنهي عنه خاص بالصورة الأولى السابقة وممن فعله من الصحابة ما ذكره طاوس أنه قال: رأيت العبادلة يفعلونه ابن عمر وابن عباس وابن الزبير، أما ابن عمر فإنه كان يفعل ذلك لما كبر ويقول: (لا تقتدوا بي فإني قد كبرت) أما ابن عباس فقد ذهب إلى أن ذلك السنة؛ لما رواه مسلم عن طاوس أنه قال: «قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود فقال: هي السنة قال: قلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل فقال هي سنة نبيك (١) » رواه مسلم في (صحيحه ج ١ ص ٣٠٨) وأبو داود في (سننه ج ١ ص ١٩٤) وعلى ذلك يتبين ثبوت هذه الجلسة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما وأن الغالب والمشهور من جلوسه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى، ولذلك لا يعاب على من فعل هذه الجلسة؛ لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام أحمد: (لا أفعله ولا أعيب من فعله) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣٦) ، سنن الترمذي الصلاة (٢٨٣) ، سنن أبي داود الصلاة (٨٤٥) ، مسند أحمد (١/٣١٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>