أ - هل يحق للإمام مواصلة الركعة مع تنبيه المأمومين له؟
ب - هل يحق للمأموم أن يتكلم في الصلاة بمثل ما فعل ذلك؟
ج - من حضر وقد فاته ركعة هل يعتبر قد أتم الظهر بسبب هذه الزيادة أم يجب عليه إحضار ركعة؟
ج: أولا: إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة ناسيا ونبهه المأمومون ولم يكن على يقين من نفسه - وجب عليه الرجوع، فإن استمر في الركعة الخامسة متعمدا بطلت صلاته وصلاة من تابعه في ذلك، إن كانوا عالمين بأنها خامسة.
ثانيا: الكلام المتعمد في أثناء الصلاة يبطلها إلا في حق الجاهل والناسي، فإنه لا يبطلها على القول الراجح؛ لحديث معاوية بن الحكم، أنه عطس عنده رجل فشمته وهو في الصلاة، فأنكر عليه الصحابة رضي الله عنهم فلما فرغ من صلاته أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن (١) » ولم يأمره بالإعادة، فدل ذلك على أن الكلام في الصلاة لا يبطلها إذا كان المتكلم جاهلا بالحكم الشرعي، وكذا التكلم في الصلاة لمصلحتها لا يبطلها؛ لحديث ذي اليدين.
(١) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣٧) ، سنن النسائي السهو (١٢١٨) ، سنن أبو داود الصلاة (٩٣٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٤٤٧) ، سنن الدارمي الصلاة (١٥٠٢) .