للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان (١) » رواه مسلم، أما إن غلب على ظنه أحد الأمرين من النقص أو التمام فإنه يبني على غلبة ظنه ويكمل ما بقي من صلاته ثم يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام (٢) » رواه البخاري، أما الشك بعد الصلاة فلا يلتفت إليه ولا يؤثر على صحة الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) رواه مسلم في كتاب: (المساجد ومواضع الصلاة) باب: (السهو في الصلاة والسجود له) برقم (١٢٧٢) ، وأبو داود في كتاب: (الصلاة) ، باب: (إذا شك في الثنتين والثلاث) برقم (١٠٢٤، ١٠٢٦، ١٠٢٧) ، والنسائي في كتاب: (السهو) ، باب: (إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك) ، برقم (١٢٣٧، ١٢٣٨) ، وابن ماجه في كتاب: (الصلاة) ، باب: (ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين) برقم (١٢١٠) ، وأحمد ٣\٧٢، ٨٣، ٨٧) .
(٢) رواه البخاري في كتاب: (الصلاة) ، باب: (التوجه نحو القبلة حيث كان) برقم (٤٠١) ، ومسلم في كتاب: (المساجد ومواضع الصلاة) ، باب (السهو في الصلاة والسجود له) ، برقم (١٢٧٤، ١٢٧٥) ، وأبو داود في كتاب: (الصلاة) ، باب: (إذا صلى خمسا) برقم (١٠٢٠) والنسائي في كتاب: (السهو) باب: (التحري) برقم (١٢٣٩ - ١٢٤٣) وابن ماجه في كتاب: (الصلاة) ، باب: (ما جاء فيمن شك في صلاته فتحرى الصواب) برقم (١٢١١، ١٢١٢) ، وأحمد (١\٣٧٩، ٤٥٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>