للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قراءة الفاتحة فلا يجوز أن يتركه لواجب والواجب ينجبر بسجود السهو وما قمت به من إكمال الصلاة وعدم رجوعك للتشهد الأول بعد أن استتممت القيام وسجودك للسهو قبل التسليم صحيح وهو الموافق لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمض وليسجد سجدتين فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه (١) » رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني، ولحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم (٢) » أخرجه السبعة. وهذا


(١) رواه أبو داود في كتاب: (الصلاة) ، باب: (من نسي أن يتشهد وهو جالس) برقم (١٠٣٦) ، والترمذي في كتاب: (الصلاة) ، باب: (ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيا) ، برقم (٣٦٤) ، وابن ماجه في كتاب: (الصلاة) ، باب: (ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيا) برقم (١٢٠٨) .
(٢) رواه البخاري في كتاب: (الأذان) ، باب: (من لم ير التشهد الأول واجبا) برقم (٨٢٩) ، ومسلم في كتاب: (المساجد ومواضع الصلاة) باب: (السهو في الصلاة والسجود له) ، برقم (١٢٦٩ - ١٢٧١) ، وأبو داود في كتاب: (الصلاة) ، باب: (من قام من ثنتين ولم يتشهد) ، برقم (١٠٣٤، ١٠٣٥) ، والترمذي في كتاب: (الصلاة) ، باب (ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم) برقم (١٠٣٤، ١٠٣٥) ، والترمذي في كتاب: (الصلاة) ، باب: (ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم) برقم (٣٩١) ، والنسائي في كتاب: (التطبيق) باب: (ترك التشهد الأول) برقم (١١٧٦، ١١٧٧) ، وابن ماجه كتاب: (الصلاة) ، باب: (ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيا) برقم (١٢٠٦، ١٢٠٧) ، وأحمد (٥\٣٣٤٥، ٣٤٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>