للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٦٢٩٨)

س٣: إذا سها الإمام في صلاته ثم جاء رجل ولحقه في الركعة الرابعة وصلى مع الإمام السهو فهل يجب عليه سجود السهو مع الإمام أم لا؟

ج٣: المسبوق في الصلاة إذا حصل من الإمام سهو وسجد له يجب على المسبوق أن يسجد معه قبل أن يقوم لإتمام ما فاته من الصلاة وإن لم يسجد الإمام فليس على المأموم سجود سهو؛ لأنه تبع لإمامه لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به (١) » .


(١) صحيح البخاري الجمعة (١٢٣٦) ، صحيح مسلم الصلاة (٤١٢) ، سنن أبي داود الصلاة (٦٠٥) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٣٧) ، مسند أحمد (٦/١٩٤) ، موطأ مالك النداء للصلاة (٣٠٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>