للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشرع في حقي قيام الليل عندما أجد فراغا أثناء التدريب حيث إن البعض يقول: ما دام أنك قصرت الصلاة فلا يسوغ لك قيام الليل؟

ج ٦، ٧: المشروع للمسافر سفرا يقصر فيه الصلاة الاقتصار على صلاة الفرض وعدم التنفل فقد ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر وقال الله جل ذكره: (٢) » ، ومراده بقوله (يسبح) : أي: لا يصلي السبحة وهي صلاة النافلة وأما ركعتي الفجر والوتر فإن المشروع للمسلم أن يصليهما حضرا أو سفرا لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: «صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثمان ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين النداءين ولم يكن يدعهما أبدا (٣) » ولما ثبت في حديث عبد الله بن عامر «أن أباه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به (٤) » .


(١) صحيح البخاري الجمعة (١١٠١) .
(٢) سورة الأحزاب الآية ٢١ (١) {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}
(٣) رواه البخاري في كتاب: (التهجد) ، باب: (المداومة على ركعتي الفجر) ، رقم (١١٥٩) ، بهذا اللفظ، ورواه مسلم في كتاب: (صلاة المسافرين) ، باب: (صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم) ، رقم (١٢٦) ، وأبو داود في كتاب: (الصلاة) ، باب: (في صلاة الليل) ، رقم (١٣٤٠) ، ولفظه عندهما: (يصلي ثمان ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس. . .، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح) .
(٤) رواه البخاري في كتاب: (تقصير الصلاة) ، باب: (صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به) رقم (١٠٩٣) ، ومسلم في كتاب: (صلاة المسافرين) باب: (جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت) رقم (٧٠١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>