يعتبرهما أول صلاته، ثم يقوم بعد سلام إمامه ويأتي بما فاته ويعتبره آخر صلاته، ثم يجلس ويأتي بالتشهد الأخير ويسلم بعده؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (١) » ، والتشهد الأخير بالنسبة للإمام تشهد أول بالنسبة إليه، أي: المسبوق، ومن أدرك معه الركعة الأخيرة من المغرب فإنه يقوم بعد سلام إمامه فإذا صلى ركعة جلس بعدها للتشهد الأول، ثم يقوم بعده ويأتي بالركعة الثالثة ويجلس بعدها للتشهد الأخير ويسلم، والذي أشير في السؤال إلى أنه لم يجلس بعد الأولى من الركعتين المسبوق فيهما لا قضاء عليه لجهله بالحكم الشرعي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(١) صحيح البخاري الجمعة (٩٠٨) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٠٢) ، سنن الترمذي الصلاة (٣٢٧) ، سنن أبي داود الصلاة (٥٧٢) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (٧٧٥) ، مسند أحمد (٢/٥٢٩) ، موطأ مالك النداء للصلاة (١٥٢) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٨٢) .