للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية وهي صلاة العشاء، فبذلك يكون صلى ركعة واحدة ثم جلس للتشهد الأول ثم صلى ركعتين وسلم مع الإمام، هل صلاته صحيحة للمغرب وهل يجوز له بعد ذلك أن يصلي العشاء جمعا بمفرده لأن جماعة المسجد قد جمعوا المغرب والعشاء؟

ج٢: إذا صلى المسبوق المغرب ثلاثا خلف إمام يصلي العشاء فصلاته صحيحة، ويجوز له أن يصلي العشاء بعدها لأن عذر الجمع له ولجماعة المسجد.

س٣: إذا دخل شخص المسجد ووجد الجماعة يصلون مثلا صلاة التراويح وهو لم يصل العشاء بعد هل يدخل معهم في الصلاة بنية العشاء ويكمل الصلاة ركعتين؟

ج ٣: يجوز لمن عليه صلاة العشاء أن يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح، وإذا سلم الإمام أكمل صلاة العشاء أربعا؛ لأنه ثبت عن معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نفل ولهم فرض وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولأنه صلى الله عليه وسلم في بعض أنواع صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم فكانت الثانية له نافلة ولهم فريضة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>