للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج١: الواجب أن يقدم في الإمامة للصلاة من كان أقرأ لكتاب الله، وأفقه في صلاته، سواء كان يقرأ ويكتب أم لا، فإن لم يوجد الأقرأ الأفقه فيقدم أحسن الموجودين حالا، وإذا كانوا جميعا أميين جاز أن يؤمهم واحد منهم لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٢) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ


(١) سورة التغابن الآية ١٦
(٢) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٢٨٨) ، صحيح مسلم الفضائل (١٣٣٧) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٦١٩) ، سنن ابن ماجه المقدمة (٢) ، مسند أحمد (٢/٥٠٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>