للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله: (أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة) لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كان له إمام فقراءته له قراءة (١) » رواه الإمام أحمد في مسائل ابنه عبد الله، والصواب وجوب قراءة الفاتحة في حق المأموم في الصلاة السرية، وفي سكتات الإمام في الجهرية، فإن لم يسكت الإمام قرأ المأموم الفاتحة ثم أنصت عملا بالأحاديث الصحيحة العامة، وخروجا من الخلاف القوي في ذلك.

٢ - سجود السهو: إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة في قول عامة أهل العلم، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسهون وراءه سهوا يوجب السجود عليهم لو كانوا منفردين، ولم ينقل أن أحدا منهم سجد بعد سلامه صلى الله عليه وسلم، ولو كان مشروعا لفعلوه، ولو فعل لنقل.

٣ - سجود التلاوة: إذا قرأ في صلاته آية سجدة ولم يسجد إمامه؛ لأنه لو سجد لخالف إمامه وبطلت صلاته.

٤ - السترة: فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه إلى سترة ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء وهو مخرج في الصحيحين، وبوب له الإمام البخاري رحمه الله


(١) رواه أحمد ٣\٣٣٩، وابن ماجه في كتاب: (إقامة الصلاة) ، باب: (إذا قرأ الإمام فأنصتوا) رقم (٨٥٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>