للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، لكن كتابته لتلك التمائم من القرآن الكريم أو أسماء الله وصفاته لا تجوز على الصحيح من أقوال العلماء؛ لعموم الأحاديث الدالة على تحريم تعليق التمائم، والنهي عنها، ولما في ذلك من سد للذرائع المفضية إلى الشرك؛ لأن تعليقها قد يفضي بصاحبها إلى الشرك، ولأنها قد تمتهن بالدخول بها إلى أماكن قضاء الحاجة، وعلى ذلك فإن وجد إمام أفضل منه لا يكتب تلك التمائم فهو أولى منه. أما إن كان ذلك الإمام يكتب التمائم من غير القرآن الكريم ومن غير أسماء الله وصفاته، فإنه لا يجوز اتخاذه إماما، لأن تعليقها من الشرك الأصغر، وقد يكون أكبر على حسب ما يقوم بقلب صاحبها؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك (١) » أخرجه الإمام أحمد في (المسند) ، وأبو داود في سننه، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له (٢) » وفي رواية: «من تعلق تميمة فقد أشرك (٣) » فيجب مناصحة هذا الإمام وإخباره بأن فعله هذا شرك ينافي التوحيد، لعله أن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه.

وأما الإمام الذي يدعو الصالحين من دون الله ويعتقد أنهم وسطاء بين الناس وبين الله في جلب نفع أو دفع ضر فيدعوهم من دون الله ويذبح لهم وينذر لهم ونحو ذلك من أنواع العبادة، فإن الصلاة لا تصح خلفه، ومن صلى خلفه فصلاته باطلة؛ لأن دعاء غير


(١) سنن أبي داود الطب (٣٨٨٣) ، سنن ابن ماجه الطب (٣٥٣٠) ، مسند أحمد (١/٣٨١) .
(٢) مسند أحمد (٤/١٥٤) .
(٣) مسند أحمد (٤/١٥٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>