للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٠٥٤)

س ٢: المعروف أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أن صلاته تبعا لنية الإمام لكي لا تختلف النيات، فكيف إذا صلى المفترض خلف المتنفل، هل هذا يصح مع اختلاف النيات، وأيضا صلاة من أراد أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، فالنيات هنا تختلف؟ نرجو الإيضاح.

ج ٢: لا بأس أن يصلي المفترض خلف المتنفل والعكس، وليس هذا من الاختلاف على الإمام المنهي عنه؛ لورود الأدلة بجواز ذلك، كقصة معاذ وصلاته بقومه بعد ما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة الأخرى في صلاة الخوف بعدما صلى بالطائفة الأولى وسلم بهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>