للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٧٨٥)

س٣: استمعنا إلى الإمام في خطبتي الجمعة وبعدها الصلاة إلى الركعة الأولى من صلاه الجمعة، وفجأة انقطع مكبر الصوت، وبحكم أن قاعة النساء بعيدة عن مصلى الرجال لم نسمع باقي الصلاة، فكيف يكون الحكم هنا، هل نتم الصلاة وكل واحدة تكون إمامة نفسها، أم هل نعيد الصلاة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>