للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٦٣٤٠)

س٣: هل يجوز قصر الصلاة الرباعية للمريض ومن في حكمه أسوة بالمسافر؟ وكيف يصلي المريض؟

ج٣: قصر الصلاة خاص بالمسافر، ولا يجوز للمريض أن يقصر، وإنما يصلي على حسب استطاعته تماما من غير قصر، فإن استطاع صلى قائما وإلا صلى جالسا يومئ بالركوع وإن استطاع السجود على الأرض سجد، وإلا أومأ برأسه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع صلى على جنب ووجهه إلى القبلة، وإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، ويومئ برأسه بالركوع والسجود، ويجوز له الجمع بين الصلاتين؛ بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، إذا احتاج إلى ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>