للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج٢: القيام مع القدرة في الصلاة ركن من أركانها، لا تصح الصلاة إلا به، فإن لم تستطعه جاز لك الجلوس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب (١) » رواه البخاري وغيره، ورواه النسائي بإسناد صحيح، وزاد فيه: «فإن لم تستطع فمستلقيا» لكن إذا استطعت القيام أحيانا وجب عليك فعله؛ لقول الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٢) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٣) » أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الجمعة (١١١٧) ، سنن الترمذي الصلاة (٣٧١) ، سنن أبي داود الصلاة (٩٥٢) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٢٣) ، مسند أحمد (٤/٤٢٦) .
(٢) سورة التغابن الآية ١٦
(٣) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٢٨٨) ، صحيح مسلم الفضائل (١٣٣٧) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٦١٩) ، سنن ابن ماجه المقدمة (٢) ، مسند أحمد (٢/٥٠٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>