للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقيم هو الإتمام، وهو الأحوط.

أما صلاة الجمعة فبما أن الحال ما ذكر من أنكم غير مستوطنين - والاستيطان شرط لوجوبها - فإنكم تصلون ظهرا. ولكن إذا حضر أحد منكم مسجدا تصلى فيه جمعة صلى معهم وأجزأته عن الظهر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>