للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأكثر استحب له قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وأما الجمع فإنه يجوز له عند الحاجة؛ كما إذا جد به السير أما إذا كان نازلا فالأولى أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في مكة ومنى في حجة الوداع، إلا إذا كان يعلم أن إقامته ستزيد على أربعة أيام فإنه يتم الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>