للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٤٣٣)

س ٢: إذا كنت على سفر ووجدت جماعة يصلون مثلا صلاة الظهر. فهل يجوز لي إذا صلى الإمام ركعتين أن أسلم أم أصلي وحدي. أرجو من فضيلتكم توضيح نقاط صلاة القصر التي يجب على كل المسلمين اتباعها؟

ج ٢: العمل بالرخصة بقصر الصلاة للمسافر ليس واجبا وإنما هو مستحب، فإذا أتم الصلاة جاز له ذلك. وأما الجمع فإنه مباح عند الحاجة، وليس فيه استحباب، إلا إذا كان على ظهر سير. والمسافر إذا صلى مع إمام يتم الصلاة فإنه يلزمه الإتمام تبعا لإمامه، ولا يجوز له القصر حينئذ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه (١) » ولا يجوز لك الصلاة وحدك إذا وجدت جماعة يصلون؛ لأن صلاة الجماعة واجبة، فصل معهم وأتم الصلاة إذا كانوا يتمون.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري المرضى (٥٦٥٨) ، صحيح مسلم الصلاة (٤١٢) ، سنن أبي داود الصلاة (٦٠٥) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٣٧) ، مسند أحمد (٦/١٩٤) ، موطأ مالك النداء للصلاة (٣٠٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>