للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (١) ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صل الصلاة لوقتها (٢) » فلا يجوز فعل الصلاة في غير وقتها، لا قبله ولا بعده إلا لمن يجوز له الجمع بين الصلاتين لعذر شرعي يبيح له الجمع؛ كالسفر الذي تقصر فيه الصلاة، والمرض الذي يحصل فيه على المريض بترك الجمع مشقة، وفي حالة المطر والوحل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (لأن فعل الصلاة في وقتها فرض، والوقت أوكد فرائض الصلاة، كما أن صيام شهر رمضان واجب في وقته ليس لأحد أن يؤخره عن وقته، لكن يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة باتفاق المسلمين، وكذلك يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر عند كثير من العلماء للسفر والمرض ونحو ذلك من الأعذار، وأما تأخير صلاة النهار إلى الليل وتأخير صلاة الليل إلى النهار فلا يجوز لمرض ولا لسفر ولا لشغل من الأشغال ولا لصناعة، باتفاق العلماء، بل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجمع بين صلاتين من غير


(١) سورة النساء الآية ١٠٣
(٢) رواه أحمد ٥\١٤٩، ١٥٧، ومسلم في كتاب: (المساجد ومواضع الصلاة) ، باب: (كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار) رقم (٦٤٨) ، وأبو داود في كتاب: (الصلاة) ، باب: (إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت) رقم (٤٣١) ، والترمذي في كتاب: (الصلاة) ، باب: (ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام) ، رقم (١٧٦) ، وابن ماجه في كتاب: (إقامة الصلاة) ، باب: (ما جاء في ما إذا أخروا الصلاة عن وقتها) ، رقم (١٢٥٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>