للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مادام عقله معه على أي حال استطاعها، فلا تسقط الصلاة بحال، ولا تؤخر عن وقتها إلا في حال السفر أو المرض الشديد أو المطر والوحل الذي يتأذى به الناس، فتجمع صلاتا الظهر والعصر في السفر والمرض جمع تقديم أو تأخير حسب الأرفق، فيصلي العصر في وقت الظهر جمع تقديم إذا شاء، وإن شاء أخر الظهر إلى وقت العصر جمع تأخير، ويجمع بين المغرب والعشاء في السفر أو المرض أو المطر على ما ذكر، لكن في المطر يجمع جمع تقديم فتصلى العشاء في وقت المغرب.

والصحيح أن ما ذكر لا يعد تأخيرا، بل هو وقت لها شرعه الله تعالى في تلك الحال، فصح أن يقال لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها مطلقا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>