وبعد دراسة اللجنة الدائمة للمعاملة، أفتت بأنه لا يجوز لهذه الشركات أن تقيم صلاة الجمعة لعمالها في المساجد الكائنة في مقرها، حيث إنه لم يتقرر فيها إقامة صلاة الجمعة، ولعدم وجود مستوطنين مع العمال تجب عليهم الجمعة ويجب على هؤلاء العمال في تلك الشركات أن يصلوا الجمعة في المساجد القريبة منهم إذا كانوا يسمعون الأذان بها، ولا مانع من ترجمة الخطبة لهم بعد سماعها ليستفيدوا منها، أما إن كان مقر شركاتهم بعيدا عن المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بحيث لا يسمعون الأذان بها، ولم يكن معهم مستوطنون تجب عليهم الجمعة تبعا لهم – فإن صلاة الجمعة لا تجب عليهم، وعليهم أن يصلوها ظهرا أربع ركعات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز