للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج ١: الذي ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم – أنه قنت في صلاة الفجر بعد ما رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة، يدعو على الكفار، ويدعو للمستضعفين من المسلمين في مكة، ومنه أخذ العلماء أنه يشرع للإمام أن يقنت في الصلوات المفروضات عند حصول النوازل، وأما صلاة الجمعة فلم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم – فيما نعلم أنه قنت فيها، ولعل سبب ذلك الاكتفاء بما يكون في الخطبة من الدعاء للمسلمين والدعاء على الكافرين، فيقتصر على ما ورد في الأحاديث عنه - صلى الله عليه وسلم -.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>