للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجملة الآتية: (أذكركم أيها المسلمون أنه لا دعاء بين الخطبتين) ولقد عارضته في هذه الجملة طالبا منه نصا من القرآن الكريم، أو حديثا صحيحا، أو فتوى شرعية تحرم ذلك، فلم يزد أن قال في كتاب كذا، فما هو الصحيح في ذلك؟

ج: لا نعلم ما يمنع من الدعاء بين الخطبتين يوم الجمعة، بل إن هذا الوقت مظنة الإجابة؛ لأن بعض العلماء يرى أن ساعة يوم الجمعة التي يستجاب فيها الدعاء هي ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة؛ لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها (١) » متفق عليه.

وعن أبي موسى رضي الله عنه، «أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في ساعة الجمعة: هي ما بين أن يجلس الإمام - يعني على المنبر - إلى أن تقضى الصلاة (٢) » رواه مسلم وأبو داود.


(١) رواه أحمد ٢ / ٢٣٠، والبخاري في كتاب: (الجمعة) ، باب: (الساعة التي في يوم الجمعة) رقم (٩٣٥) ، ومسلم في كتاب: (الجمعة) ، باب: (في الساعة التي في يوم الجمعة) رقم (٨٥٢) ، والنسائي في كتاب (الجمعة) ، باب: (ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة) رقم (١٤٣٠، ١٤٣١) .
(٢) صحيح مسلم الجمعة (٨٥٣) ، سنن أبي داود الصلاة (١٠٤٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>