أ - أ - يحدد وقت الصلاة من عشر إلى خمس عشرة دقيقة، فتنزل مجموعة كالعدد الزوجي، وبعد أن ينتهي هذا العدد من أداء الصلاة يسمح للعدد الفردي بأداء الصلاة بنفس الفترة؟
ج: أ: إذا كانت الدقائق المذكورة لمجرد أداء الصلاة فهي كافية على أن تكون خمس عشرة دقيقة حتى تتسع للفريضة وسنتها، أما إذا كانت للصلاة والوضوء فيجب أن يزاد فيها دقائق مناسبة للوضوء، والواجب أن يصلوا جميعا إلا أن تكون حاجة أمنية لهذا التقسيم.
ب - تمنع القيادة نزول الأفراد لأداء الصلاة بمجرد أن يدخل وقتها مع الأذان؟
ج: ب - إذا كان نزولهم على الوجه الواقعي في السؤال يخل بواجب الوظيفة فإنهم يمنعون منه إلى قرب الإقامة، أما إن كان ذلك لا يخل بواجب الوظيفة فلا يمنعون منه.
جـ - يطلب بعض الأفراد أن يتجه إلى المسجد ويترك عمله ليقرأ القرآن ثم يؤدي الصلاة ويستمع للموعظة إن وجدت، والقيادة تحدد الزمن الواجب انقطاع الفرد فيه لأداء الصلاة، وهذا يعني ألا يعطى فرصة للمكوث في المسجد فترة طويلة؟