مسبل لثيابه إلى ما تحت الكعبين فإن صلاته صحيحة في ذاتها إذا قام بشروطها وأركانها وواجباتها، لكنه آثم ومستحق للعقاب لإسباله، وأما الحديث المذكور في السؤال فقد رواه أبو هريرة رضي الله عنه بلفظ: قال: «بينما رجل يصلي مسبلا إزاره فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء، فقال: اذهب فتوضأ فقال له رجل: يا رسول الله: مالك أمرته أن يتوضأ، ثم سكت عنه قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل (١) » هذا الحديث ليس بصحيح، وقد وهم النووي رحمه الله في تصحيحه، بل هو ضعيف؛ لأن في إسناده مجهولا ومدلسا لم يصرح بالسند، وعلى تقدير صحته فإن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لهذا الرجل المسبل أن يعيد الوضوء زجرا له ليلفت نظره لما ارتكبه من معصية الإسبال لعله أن ينتبه إلى خطورة ما فعله وشناءة ما ارتكبه، فيقلع عنه وينتهي عنه فتكمل طهارته الظاهرة والباطنة، فإن الإسبال مظنة التكبر والخيلاء، وداع إليهما والطهارة الظاهرة مؤثرة في طهارة الباطن، كما أن أمره - صلى الله عليه وسلم - بالوضوء ليكون سببا في مغفرة ذلك الذنب الذي اقترفه وترتب عليه غضب الله عليه وعدم قبول صلاته، فإن الوضوء يكفر الخطايا ويمحو الذنوب ويطفئ المعصية ويزيل أسبابها كما يطفئ الوضوء الغضب، ويدل لذلك ما رواه علي بن أبي طالب عن أبي بكر
(١) سنن أبي داود اللباس (٤٠٨٦) ، مسند أحمد (٤/٦٧) .