للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذمته وهو مليء، أو استدانها ودفعها حالا للغرماء؛ فإنها تبرأ ذمة الميت ويسقط الدين عنه، لكنها لا تتحقق براءة ذمته إلا بدفع الحق لأصحابه، ويدل لذلك ما رواه جابر رضي الله عنه قال: «توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقلنا: تصلي عليه؟ فخطا خطى ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران، فانصرف، فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حق الغريم وبرئ منهما الميت قال: نعم، فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ فقال: إنما مات أمس، قال: فعاد إليه من الغد فقال قد قضيتهما، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الآن بردت عليه جلده (١) » أخرجه الإمام أحمد في (مسنده ج ٣ ص ٣٣٠) ، وأخرج أبو داود والنسائي نحوه.


(١) رواه أحمد ٣\٣٣٠، والطيالسي رقم (١٦٧٣) ، والحاكم ٢\٥٨، والبيهقي في (الكبرى) ٦\٧٤، ٧٥، ورواه أبو داود في كتاب: (البيوع والإجارات) ، باب: (في التشديد في الدين) رقم (٣٣٤٣) ، والنسائي في كتاب: (الجنائز) ، باب: (الصلاة على من عليه دين) رقم (١٩٦١) بنحوه من غير ذكر برود جلده، وكذلك هو في البخاري في كتاب: (الحوالة) ، باب: (إن أحال دين الميت على رجل جاز) رقم (٢٢٨٩) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه مثل رواية أبي داود والنسائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>