يوم القيامة ملبيا (١) » أما المرأة فيغطى رأسها ووجهها كبقية بدنها؛ لأن النهي للمحرمة إنما هو عن النقاب خاصة، أما ستر وجهها بغير النقاب فمأمور به عند وجود الأجنبي منها، وأما إذا كانت الجثة محترقة فإنها تيمم، وكذلك إذا تعذر غسل الوجه يمم الميت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(١) صحيح البخاري الحج (١٨٥١) ، صحيح مسلم الحج (١٢٠٦) ، سنن الترمذي الحج (٩٥١) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٨٥٣) ، سنن أبي داود الجنائز (٣٢٣٨) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٨٤) ، مسند أحمد (١/٢١٥) ، سنن الدارمي المناسك (١٨٥٢) .