وخارجها، وربما صلى على الجنازة في المسجد، وكلاهما جائز، سواء صلوا قبل أداء صلاة الفريضة أو بعدها.
وأما صلاة الفريضة فلا يجوز إقامتها في المقبرة؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم – عن ذلك، وهكذا صلاة النافلة لا تجوز في المقابر؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (١) » وغيره من الأحاديث الصحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(١) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣٠) ، سنن النسائي الجنائز (٢٠٤٧) .