للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخارجها، وربما صلى على الجنازة في المسجد، وكلاهما جائز، سواء صلوا قبل أداء صلاة الفريضة أو بعدها.

وأما صلاة الفريضة فلا يجوز إقامتها في المقبرة؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم – عن ذلك، وهكذا صلاة النافلة لا تجوز في المقابر؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (١) » وغيره من الأحاديث الصحيحة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣٠) ، سنن النسائي الجنائز (٢٠٤٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>