للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالصلاة عليه بعد تجهيزه ليعجل به إلى الخير إن كان من أهل الخير، أو يستراح منه إن كان غير ذلك، ويدل لذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم (١) » أخرجه الإمام أحمد في (المسند) والبخاري ومسلم في (صحيحيهما) وأصحاب السنن، ولما رواه الطبراني بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره» ولأن في الإسراع به أحفظ له من أن يتغير ويتعفن ويتأذى به الناس، وعلى ذلك فإن الأولى البداءة بالصلاة على الجنازة بعد أداء فريضة العشاء مباشرة، وقبل صلاة التراويح؛ لما في ذلك من تحقيق السنة بالإسراع بالميت إلى قبره، ولأن صلاتها قصيرة لا تؤثر على تأخير صلاة التراويح ولا ضرر في ذلك، أما مكان الصلاة على الميت فإن الغالب من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم – أنه كان يصلي على الميت خارج المسجد، فكان يصلي عليه في المصلى ليكون في ذلك عون لمن حضر الصلاة على الميت أن يحضر دفنها فيحرز أجر القيراطين، أجر قيراط الصلاة عليها وأجر حضور دفنها؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «من صلى على جنازة فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان القيراط مثل أحد (٢) » رواه الإمام مسلم، ولأن من


(١) صحيح البخاري الجنائز (١٣١٥) ، صحيح مسلم الجنائز (٩٤٤) ، سنن النسائي الجنائز (١٩١٠) ، سنن أبي داود الجنائز (٣١٨١) ، مسند أحمد (٢/٢٤٠) .
(٢) صحيح البخاري الجنائز (١٣٢٥) ، سنن الترمذي الجنائز (١٠٤٠) ، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (٥٠٣٢) ، سنن أبي داود الجنائز (٣١٦٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>