للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فآمل من سماحتكم التكرم بإصدار ما ترونه حول هذا الأمر؛ لحاجة الناس إلى معرفة حكمه، اقترن بعيدهم أم لم يقترن، والسعي لإزالة هذا المنكر الذي تهافت عليه بعض من انحرف عن جادة الحق.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:

لا يجوز بيع هذه الأقنعة ولا شراؤها ولا استعمالها؛ لعدة وجوه:

أولا: أنها صور محرمة تحكي وجوه حيوانات متوحشة، وصور ما فيه روح حرام جميع أشكالها.

ثانيا: أن فيها تشبها بالحيوانات، ولا يجوز للإنسان أن يتشبه بالحيوان، ولا سيما السباع.

ثالثا: أن في استعمالها تشبها بما يفعله النصارى في أعيادهم كما ذكر السائل في سؤاله، والتشبه بالكفار ومشاركتهم في أعيادهم، كل ذلك مما حرمه الله على المسلمين.

وعليه فيجب منع استيراد هذه الأقنعة إلى بلاد المسلمين، ومنع بيعها وشرائها، لتجنيب الأمة من الوقوع في هذه المحاذير.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>