للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: إذا كان وجود الشجر والزغف المذكور يضر بالمقبرة أو بالناس عند الدفن أو عند زيارة القبور لشوك فيه ونحو ذلك، فلا بأس بإزالة ما ذكر رفعا للضرر بشرط أن تكون إزالته بواسطة البلدية أو تحت إشرافها وبالآلات اليدوية وبطريقة لا تؤذي الموتى ولا تؤثر على القبور بامتهان ونحوه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>